الشيخ الأنصاري
341
مطارح الأنظار ( ط . ج )
أصل [ في البراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية ] [ الشبهة الوجوبية من جهة فقد النصّ ] في الشكّ في التكليف من أقسام الشبهة الحكمية الوجوبية فيما لو كانت الشبهة مستندة إلى فقد النصّ بجميع أقسامه المذكورة عدا ما إذا كان الشكّ بين الوجوب والحرمة ؛ فإنّ لهذه الصورة في هذا المقام وفي المقام الآتي مقام « 1 » آخر ، فلا بدّ من ذكرها على حدّها « 2 » ، فنقول : لا شكّ في جريان البراءة في هذه الصورة بأقسامها ؛ للأدلّة الأربعة كتابا وسنّة وإجماعا وعقلا . [ 1 - الاستدلال بآية وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ] أمّا الأوّل ، فآي منه أقواها في النظر قوله تعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 3 » . والتقريب أنّ البعث في المقام هو تبليغ الأحكام « 4 » وبيانها ، وعند انتفائه لا بدّ وأن لا يكون هناك عقاب ، فالآية إنّما دلّت على نفي العقاب والعذاب عند عدم البيان والبعث وهو المطلوب . لا يقال : قد مرّ فيما سبق ادّعاء ظهور الآية في نفي فعلية العقاب ووقوع العذاب ، وقد مرّ أيضا عدم تنافيه للاستحقاق ، فالوجوب المشكوك فيه يحتمل ثبوته . لأنّا نقول : المقصود بالبراءة هو تفريغ الذمّة عن الأحكام الشرعية والخروج عن
--> ( 1 ) . كذا . والصواب : مقاما . ( 2 ) . « ج » : حدة . ( 3 ) . الإسراء : 15 . ( 4 ) . « ج » : في الأحكام .